أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم لبس النقاب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم لبس النقاب
معلومات عن الفتوى: حكم لبس النقاب
رقم الفتوى :
8100
عنوان الفتوى :
حكم لبس النقاب
القسم التابعة له
:
أحكام حجاب المرأة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما حكم الشرع في نظركم في النقاب؛ فأنا امرأة ملتزمة بالشرع ومحافظة على صلواتي وواجباتي الزوجية؛ إلا أنني عند خروجي من المنزل أخرج عيني فقط من الشيلة للنظر بهما، مع أن باقي جسمي مغطى، ومنه الوجه ببشت أسود فضفاض، وألبس قفازين لليدين، والسبب في ذلك أنني أعاني من ضعف في البصر؟
نص الجواب
الحمد لله
لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط؛ لأن هذا كان معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم [عرف ذلك – والله أعلم – من قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المُحرِمة... ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؛ ومعنى ذلك أنها في غير الإحرام تلبسه. وانظر: "صحيح البخاري" (2/215).]، ومن أجل الحاجة؛ فإذا كان لا يبدو إلا العينان؛ فلا بأس بذلك، خصوصًا إذا كان من عادة المرأة لبسه في مجتمعها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: